السيد محمد سعيد الحكيم

18

فقه الصناديق الخيرية

س 24 - هل يجوز تقديم المساعدات الشهرية وغيرها للمحتاجين اللذين يقتنون الأطباق الفضائية ( الستلايت ) رغم حاجته لهذه المساعدات ؟ ج : الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ، فيجوز استعمالها في منافعها المحللة ، كاستماع القرآن المجيد والأحكام الشرعية والمواعظ والحفلات الدينية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحللة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك ، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار الهدامة وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز اقتنائه ، فعليه لا مانع من إعطائه المساعدات إذا كان من شأنه اقتناء ذلك ، وينبغي توجيه الفقير وغيره لعدم استخدام ( الستلايت ) في المحرمات . والله العالم . س 25 - هل تجوز مساعدة المحتاج للزواج الثاني أو الثالث مع عدم الضرورة ؟ ج : الطابع العام للصناديق الخيرية هو الصرف على المحتاجين . وبعبارة أخرى إن دور الصندوق - في الأغلب - دور الوسيط بين الغني والفقير ، وأن الغني يثمن تشخيص إدارة الصندوق للمحتاج عن غيره فاللازم الاقتصار على مصرف الحاجة العرفية . والله العالم .